للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو خلَّف بنتاً، وزوجاً هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [١٠٥/٤٥ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضاً، والباقي تعصيباً وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [١] .

ولو خلَّف بنتاً، وزوجة، وجداً، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيباً فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضاً وتعصيباً [٢] .

ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [٣]


[١] وصورتها:
...
...
٤
...
٢
بنت
...
١

٢
...
٢
...
١
زوج هو ابن عم
...
١
— + ب
٦
...
٢
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٢٤
...
٨
بنت
...
١

٢
...
١٢
...
٤
زوجة
...
١

٢
...
٣
...
١
جد
...
١
— + ب
٦
...
٩
...
٣
[٣] وصورتها:
...
...
٨
...
٢
بنت
...
١

٢
...
٤
...
١
زوجة معتقة
...
١
— + ب
٨
...
٤
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>