للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو خلَّف [أختاً] [١] شقيقة، وزوجة، واخاً لأم هو ابن عم فأصلها بالبسط من اثني عشر، وبالاختصار من أربعة [٢] . ويتأتى الاختصار في الأصول السبعة كما مثلنا إلا الاثنين، والثلاثة فلا يتأتى فيهما اختصار. كذا قال. وقد يتأتى اختصارهما، كما لو خلفت زوجاً هو ابن عم أصلها بالبسط اثنان وتختصر إلى واحد [٣] . وكما لو خلف أماً هي معتقة فبالبسط من ثلاثة، وبالاختصار من واحد [٤] . وكأنه رحمه الله يريد أن الاثنين، والثلاثة لا يُختصران إلا أصل من الأصول السبعة؛ لأن الواحد لا يُسمى أصلاً في عرف الفرضيين. وقد يكون


[١] سقطت من (ب) ، (ج) . [٢] وصورتها:
...
...
١٢
...
٤
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
١
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٦
...
٢
أخ لأم هو ابن عم
...
١
— + ب
٦
...
٣
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٢
...
١
زوج هو ابن عم
...
١

٤
...
١
...
١
ب
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٣
...
١
أم هي معتقة
...
١

٣
...
١
...
١
ب
...
٢

<<  <  ج: ص:  >  >>