للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الاختصار وهو الاختصار في الاختصار في الأصول مستقبحاً [وذلك] [١] فيما إذا كان أصل المسألة بالبسط لا يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل، وتصح من أصلها. واصلها بالاختصار يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل كزوج هو ابن عم وثمان بنات، فأصلها بالبسط من اثني عشر: للبنات ثلثاه ثمانية منقسمة عليهن لكل ابنة سهم، وللزوج بالجهتين أربعة: ثلاثة بالزوجية، وسهم بالعصوبة.

فلو بنيتَ عملك على ما سبق في الاختصار، واعتبرتَ الاشتراك الذي بين أربعته، وثمانيتهن، ورددتَ الأصل إلى ثلاثة، ورددتَ نصيبه إلى واحد، ونصيبهنَّ إلى اثنين لاشتراك النصيبين بالربع لاحتجتَ إلى تصحيح، وزيادة عمل؛ لأن ثلثي الثلاثة وهو اثنان لا ينقسم على عدد البنات، ويوافقه بالنصف، فتردَ عددهن إلى نصفه أربعة، وتضربه في الثلاثة، فتصح من اثني عشر [٢] فكان تركُ هذا الاختصار المؤدي إلى التطويل أولى منه أي من الاختصار.


[١] زيادة من (هـ) . [٢] وصورتها:
...
...
١٢
...
٣
بنت
...
٢

٣
...
١
...
٢
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
زوج هو ابن عم
...
١
— + ب
٤
...
٤
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>