للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كنسبة الثالث إلى الرابع، وتسمى نسبة هندسية منفصلة. وكل أربعة أعداد كذلك؛ إذا جهل واحد منها. ففي استخراجه خمسة أوجه مشهورة في علم الحساب ذكرها المصنف في هذا الفصل، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول.

وإن كان / [١٠٦/٤٦ب] المجهول أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم يخرج المجهول، فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني المسألة، والثالث ما يخصه من التركة، والرابع جملة التركة فالمجهول الثالث١ فإن أنت التركة نقداً ونحوه من المعدودات المتساوية، صفة وقيمة فاضرب نصيب كل وراث من سهام المسألة في التركة، واقسم الحاصل على المسألة لأنها الوسط المعلوم يخرج نصيبه من التركة، وهو المطلوب٢.

ففي زوج، وابن. والتركة أربعون ديناراً، نسبة نصيب كل من الزوج والابن إلى المسألة وهي أربعة كنسبة ما يخصه من الأربعين إليها؛ فاضرب


١ وقد تقدمت هذه الأعداد ونسبتها في فصل قسمة المسائل بعد التصحيح ص ٤٣٣.
راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ١٨٦، وكشف الغوامض ٢٨٥، والتحفة الخيرية ٢٢٩، وفتح القريب المجيب ١/١٤٩.
٢ ذكر المؤلف -رحمه الله- هنا خمس طرق لقسمة التركة هذه هي الأولى منها. وذكر هذه الطرق جمع من الفقهاء منهم: الماوردي في الحاوي الكبير ١٠/٣٣١، والنووي في روضة الطالبين ٦/٧٥، والكلائي في المجموع في الفرائض خ٥٤، وابن الهائم في أرجوزته خ١٨٦، والمؤلف في شرحه على الرحبية ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>