للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للابن ثلاثة في [الأربعين] [١] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهماً في [الأربعين] [٢] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [٣] .

وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [٤] [يحصل ما يخص ذلك] [٥] الوارث من التركة [٦] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [٧] .


[١] في (ج) : أربعين.
[٢] في (ج) : أربعين.
[٣] وصورتها:
...
...
٤
...
التركة ٤٠ ديناراً
زوج
...
١

٤
...
١
...
١×٤٠= ٤٠÷٤=١٠
ابن
...
ب
...
٣
...
٣×٤٠=١٢٠÷٤=٣٠
وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج ١× التركة ٤٠= ٤٠÷٤=١٠ وهكذا في الابن.
[٤] ساقط من (ب) ، (ج) .
[٥] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : يحصل حصة ذلك.
[٦] وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، وفتح القريب المجيب ١/١٤٨.
[٧] وصورتها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>