للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرباع، فخذ له ثلاثة أرباع الأربعين وهو ثلاثون [١] وهذا الوجه الخامس أعم من الأربعة التي قبله لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة وفي ما لا يقبلها، كعبد، ونحوه من الحيوانات أو العقارات، أو الأراضي، أو غيرها، والأوجه التي قبله لا تكون إلا فيما يقبل القسمة وهو أجزاء متماثلة كالنقود [٢] .

ومتى كان بين المسألة والتركة اشتراك بجزء ما، فالأخضر أن تردّ كلاً منهما إلى وفقه فتردّ المسألة إلى وفقها، وتردّ التركة إلى وفقها، وتحفظ الراجعين وتعتبر راجع كل من المسألة والتركة كأصله، وتعمل فيهما بالأوجه الخمسة كما عرفت.


...
...
٤
...
التركة ٤٠ ديناراً
زوج
...
١

٤
...
١
...
١ ١
٤: ١= —، —: ٤= ١٠
٤ ٤
ابن
...
ب
...
٣
...
١ ١
٤: ٣= —، —: ٤= ٣٠
٤ ٤
وقد عملنا كما يلي:
نسبنا نصيب كل وارثٍ من المسألة إلى المسألة والحاصل نسبناه إلى التركة وأعطيناه بقدر تلك النسبة ففي الابن مثلاً: نسبنا نصيبه من المسألة وهو ٣ إلى أصل المسألة وهو ٤ فحصل ثلاثة أرباع فنسبنا ثلاثة الأرباع إلى التركة وهي ٤٠ فحصل ٣٠ وهي نصيبه من التركة وهكذا في الزوج.
[٢] راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٩٦، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٤، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>