للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي مثالنا: المسألة والتركة مشتركتان بالربع؛ فردّ المسألة إلى ربعها واحد، والتركة إلى ربعها عشرة، واعمل في الواحد والعشرة بالأوجه / [١٠٧/٤٧أ] كما عرفتَ [١] .

فلو خلفت زوجاً، وأختاً لأبوين أو لأب، وأمًّا، وتركت عشرين ديناراً أصلها ستة للزوج الصنف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثالث سهمان فالمسألة من ثمانية بالعول، فاضرب للزوج ثلاثة في العشرين، واقسم الستين الحاصلة على الثمانية؛ يخرج له سبعة ونصف، وللأخت مثله لأن سهامها ثلاثة أيضاً واضرب للأم اثنين في العشرين، واقسم الأربعين الحاصلة على الثمانية يخرج لها خمسة هذا هو الوجه الأول [٢] .


[١] وصورتها:
...
...
٤
...
التركة ٤٠ ديناراً
زوج
...
١

٤
...
١
...
١×١٠= ١٠÷ ١= ١٠
ابن
...
ب
...
٣
...
٣×١٠= ٣٠÷١= ٣٠
فعلى الطريقة الأولى من الطرق الخمس مثلاً: ضربنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج مثلاً ١× وفق التركة وهو ١٠= ١٠÷ وفق المسألة وهو ١=١٠ نصيبه من التركة.
[٢] وصورة المسألة على هذا الوجه:
...
...
٦/٨
...
التركة ٢٠ ديناراً
زوج
...
١

٢
...
٣
...
١
٣× ٢٠=٦٠ ÷٨ — ٧
٢
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
...
١
٣× ٢٠=٦٠ ÷٨ — ٧
٢
أم
...
١

٣
...
٢
...
٢× ٢٠ =٤٠ ÷ ٨ = ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>