للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الكسر ثلثاً وربعاً والمسألة بحالها فمخرج الكسر اثنا عشر وأكبر كسر مشترك بينهما نصف سدس فاضرب التركة كلها وهي عشرون ديناراً [وثلث وربع] [١] في اثني عشر مقام الثلث والربع، فالبسط الحاصل وهو مائتان وسبعة وأربعون كأنه صحيح فإن عملت بالمسلك الأول فاقسمه على [الورثة] [٢] من غير [بسط المسألة] [٣] كما تقسم الصحيح بوجه من الأوجه الخمسة يخرج لكل من الزوج والأخت اثنان وتسعون وخمسة أثمان، ويخرج للأم أحد وستون وثلاثة أرباع، فإذا قسمت الخارج لكلّ من الزوج، والأخت، والأم على اثني عشر مخرج الكسر خرج لكل من الزوج والأخت سبعة وخمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمن، وللأم خمسة وثمن وسدس ثمن [٤] .


[١] في (ج) : وثلثاً وربعاً.
[٢] في (هـ) : المسألة.
[٣] في (هـ) : بسطها.
[٤] وصورتها:
...
...
٦/٨
...
١ ١
التركة ٢٠ دينارً و — و— × ١٢ = ٢٤٧
٣ ٤
زوج
...
١

٢
...
٣
...
٥ ٣ ٥ ٢٣
٣ × ٢٤٧= ٧٤١ ÷ ٨ = — ٩٢ ÷ ١٢= —، — ٧ = — ٧
٨ ٣٢ ٨ ٣٢
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
...
٥ ٣ ٥ ٢٣
٣ × ٢٤٧= ٧٤١ ÷ ٨ = — ٩٢ ÷ ١٢= —، — ٧ = — ٧
٨ ٣٢ ٨ ٣٢
أم
...
١

٣
...
٢
...
٦ ١ ١ ٧
٢ × ٢٤٧= ٤٩٤ ÷ ٨ = — ٦١ ÷ ١٢= —، — ٥ = — ٥
٨ ٤٨ ٨ ٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>