للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عملتَ بالمسلك الثاني [١] وضربت المسألة في الاثني عشر أيضاً، واعتبرت الستة والتسعين الحاصلة كأنها صحيح المسألة، وسلكتَ ما سبق من أحد الأوجه الخمسة خرج لكل واحد من الورثة الثلاثة ما [ذكرناه] [٢] أجزاءاً فبالوجه الأول اضرب المائتين والسبعة والأربعين ثلاثة الزوج وثلاثة الأخت، وسهمي الأم، واقسم حاصل كل على الستة والتسعين تخرج حصته، ولا تخفى بقية الأوجه [٣] .

والامتحانُ بالجمع بين الأنصباء كما سبق قريباً.

وجمع الأنصباء إذا كان فيها كسور مختلفة كما في هذه المسألة عسر ويسهله في هذه المسألة وأمثالها أن تأخذ مخرجاً جامعاً لكسورها [فيكون] [٤] في هذه المسألة ستة وتسعين لأن كسورها خمسة أثمان وثلاثة / [١٠٨/٤٨ب] أرباع ثمن للزوج، ومثلها للأخت، وثمن وسدس ثمن للأم. ومخرجه ثمانية


[١] من مسلكي قسمة التركة إذا كان فيها كسر -المتقدمين أول الفصل-.
[٢] في (ب) ، (ج) : ذكرنا.
[٣] وصورتها على هذه الطريقة:
...
...
٦/٨
...
١ ١
التركة ٢٠ دينارً و — و— × ١٢ = ٢٤٧
٣ ٤
زوج
...
١

٢
...
٣
...
٣ ٥ ٢٣
٣ × ٢٤٧= ٧٤١ ÷ ٩٦ = —، — ٧ = — ٧
٣٢ ٨ ٣٢
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
...
٣ ٥ ٢٣
٣ × ٢٤٧= ٧٤١ ÷ ٩٦ = —، — ٧ = — ٧
٣٢ ٨ ٣٢
أم
...
١

٣
...
٢
...
١ ١ ٧
٢ × ٢٤٧= ٤٩٤ ÷ ٩٦ = —، — ٥ = — ٥
٤٨ ٨ ٤٨
[٤] في (ب) ، (ج) : يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>