للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاصطلاح الجاري في مصر والشام١، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح.

وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءاً من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح.

وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح.

وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون


= سدس درهم، ويجمع على دوانق ودوانيق، ومن حبات الشعير ثمان حبات وخمسا حبة (لسان العرب ١٠/١٠٥، والقاموس المحيط مادة دنق ١١٤٢، وكتاب الأموال لأبي عبيد ٥٢٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/١٣٧، والنظم المستعذب ٢/٣٨٦، والأحكام السلطانية للماوردي ٢٧٣، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢٠١، والمطلع على أبواب المقنع ١٣٤) .
١ قال السمعاني: الشام بلاد بين الجزيرة العربية والغور إلى الساحل. الأنساب ٣/٣٧٨ وقال في معجم البلدان: أما حدها [أي الشام] فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية وأما عرضها فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد أ-هـ. معجم البلدان ٣/٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>