للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّزَّة١، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية وثمانون٢. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان٣ وغيره. ويستعملون القيراط أيضاً في تجزئة العقارات ونحوها.

واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار.

والدينار عشرون قيراطاً فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون٤.

والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] ٥ ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبداً، فما خرج بالقسمة من صحيح


١ هكذا ضبطت في (ب) ، (هـ) ولم أقف على معناها في كتب اللغة والغريب كوحدة وزن.
٢ راجع التلخيص في الفرائض ١/٢٨٦.
٣ الفدان بالتخفيف وبالتشدبد: الثور أو البقر التي يحرث بها، ويطلق على الآلة الحديدية التي يحرث بها وعلى الثورين يحرث عليهما في قران وجمعه فدادين وبالتخفيف أفدنة (لسان العرب ١٣/٣٢١، والقاموس المحيط مادة فدن ١٥٧٦، وطلبة الطلبة ٣٠٩، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٤٦٥) .
٤ راجع شرح أرجوزة الكفاية خ١٩١، وشرح الجعبرية خ١٧٤.
٥ في نسختي الفصول: يقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>