للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كسر، أو صحيح وكسر معاً فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطاً [١] .

فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتاً، وترك بستاناً فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [١٠٩/٤٩أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [٢] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطاً، لكل بنت نصف قيراط من البستان [٣] .


[١] راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٧٨، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٣، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٧٩، وفتح القريب المجيب ١/١٥١، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، والمغني ٩/٤٥.
[٢] سقطت من (ب) .
[٣] وصورتها:
...
...
٦×٨
...
٤٨
...
قيراط المسألة ٤٨ ÷ ٢٤ = ٢
أم
...
١

٦
...
١
...
٨
...
٨ ÷ ٢ = ٤ قراريط
أب
...
ب
...
١
...
٨
...
٨ ÷ ٢ = ٤ قراريط
٣٢ بنتاً
...
٢

٣
...
٤
...
٣٢ لكل بنت سهم
...
١
١ ÷ ٢ = — قيراط لكل بنت
٢

<<  <  ج: ص:  >  >>