للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الثلاثة] [١] ، وتشاركها بالخمس [٢] . فهذه أمثلة القسم الأول [٣] في الحالات الثلاث [٤] .

ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله:

ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [٥] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة


[١] في (هـ) : الثلاث.
[٢] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
...
٣
أم
...
١

٦
...
٢
...
٢ + ٣ = ٥
...
١
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
باعت نصيبها
...
×
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٦
...
باعت نصيبها
...
×
أخت لأب
...
١

٦
...
٢
...
٢ + ٣ = ٥
...
١
أخت لأم
...
١

٦
...
٢
...
٢ + ٣ = ٥
...
١
[٣] وهو فيما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة أو وهبه للآخرين على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم.
[٤] وهي: انقسام نصيب البائع أو الواهب على عدد المبيع عليهم أو الموهوب لهم أو مبياينته أو موافقته.
[٥] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ٢
...
١٣
أم
...
١

٦
...
٢
...
باعت نصيبها
...
×
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
...
٣
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٦
...
...
٦
أخت لأب
...
١

٦
...
٢
...
...
٢
أخت لأم
...
١

٦
...
٢
...
...
٢

<<  <  ج: ص:  >  >>