للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر وتصير القسمة على اثني عشر للشقيقة ستة، ولكل من الأم، والأخت للأم، والأخت للأب سهمان وتصير القسمة باختصار على ستة لتوافق الأنصباء الأربعة بالنصف، ويُردّ كلّ نصيب إلى نصفه [١] .

ولو كان البائعُ كذلك أي من الباقيات بحسب سهامهن هو الزوجة، والأم معاً فاطرح خمستهما من الخمسة عشر يبقى عشرة أسهم، ستة للشقيقة، وسهمان للأخت من الأب وسهمان للأخت من الأم، والأنصباء الثلاثة متوافقة بالنصف؛ فترجع بالاختصار إلى نصفها وتصير القسمة [بالاختصار] [٢] على [عشرة [٣] ،


[١] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ٣ = ١٢
...
٦
أم
...
١

٦
...
٢
...
٢
...
١
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
باعت نصيبها
...
×
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٦
...
٦
...
٣
أخت لأب
...
١

٦
...
٢
...
٢
...
١
أخت لأم
...
١

٦
...
٢
...
٢
...
١
[٢] سقطت من (ب) ، (ج) .
[٣] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ٣ = ١٠
أم
...
١

٦
...
٢
...
باعت نصيبها
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
باعت نصيبها
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٦
...
٦
أخت لأب
...
١

٦
...
٢
...
٢
أخت لأم
...
١

٦
...
٢
...
٢

<<  <  ج: ص:  >  >>