للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [١] خمسة [٢] .

ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معاً، فاطرح / [١١٤/٥٤أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [٣] . فَقِس على ذلك


[١] زيادة من الفصول.
[٢] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ١٠ = ٥
أم
...
١

٦
...
٢
...
٢
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٣
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٦
...
باعت نصيبها
أخت لأب
...
١

٦
...
٢
...
باعت نصيبها
أخت لأم
...
١

٦
...
٢
...
باعت نصيبها
[٣] وصورتها:
...
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ٩ = ٦
...
٣
أم
...
١

٦
...
٢
...
٢
...
١
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
باعت نصيبها
...
×
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٦
...
باعت نصيبها
...
×
أخت لأب
...
١

٦
...
٢
...
٢
...
١
أخت لأم
...
١

٦
...
٢
...
٢
...
١
... ... ... ... ...

<<  <  ج: ص:  >  >>