للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رحمهما الله- رأيا بحث الإمام والغزالي قوي المدرك فأمسكا عن التصريح بالترجيح١.

ويقاسُ بهذه المسألة ما يرد من أشباهها من مسائل الدور كما إذا مات الأب في الصورة السابقة أولاً، ثم ماتت إحدى الأختين، ثم ماتت الأم، فمال الأب ثلثاه للبنتين بالبنوة بين الأم والأجنبي نصفين، لأنهما معتقاه.

وما للأخت ثلثه للأم، ونصفه للأخت [الحية] ٢، والباقي بين [الأم والأجنبي] ٣ نصفين لأنهما معتقا أبيها.

ومال الأم نصفه لبنتها فرضاً، وربعه لها تعصيباً لأنها معتقة نصفها، والربع الباقي بين الأجنبي والأم نصفين لأنهما معتقا أبيها فنصفه وهو الثمن للأجنبي، والثمن الآخر للأم لو كانت حية لكنها ميتة فيرجع [لبنتيها] ٤ نصفه للحية، ونصفه الآخر بين الأم والأجنبي نصفه، ونصيب الأم يرجع [لبنتيها] ٥، وهكذا يدور أبداً هذا السهم وهو الثمن.


١ كما في العزيز ١٣/٤٠٠، والروضة ١٢/١٨١.
٢ سقطت من (ب) ، (ج) .
٣ في (هـ) : الأجنبي والأم.
٤ في (ج) : لبنتها.
٥ في (ج) : لبنتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>