للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقياسُ قولِ ابن الحداد وجمهورِ أصحابنا المتقدمين يوضع هذا الثمن في بيت المال، وقياس قول أبي علي يقسم المال على سبعة أسهم، سهم للأجنبي وستة للبنت.

وقياس قولِ الإمام والغزالي يُقسم سهم الدور بين البنت والأجنبي أثلاثاً، للبنت ثلثاه، وللأجنبي ثلثه فيسقط سهم الدور، ويقسم الباقي بعد نصف البنت على ثلاثة، سهم للأجنبي، وسهمان للبنت، وتصح من ستة، للبنت خمسة، وللأجنبي سهم.

ونقل الرافعيُّ١ والنووي٢ وغيرهما عن الفرضيين أنهم قالوا:

ولا يتحقق الدورُ٣ إلا بثلاثة شروط:

تعددُ المعتِق، وتعدّد من مات في المسألة، وألا يحوز الباقي منهم أي من الورثة إرث الميت قبله٤ وبالله التوفيق.

فإن اختل [شرط] ٥ واحد من هذه الشروط فلا دور، والله أعلم.


١ في العزيز شرح الوجيز ١٣/٤٠٢.
٢ في روضة الطالبين ١٢/١٨٢.
٣ أي دور الولاء.
٤ راجع: العزيز شرح الوجيز ١٣/٤٠٢، وروضة الطالبين ١٢/١٨٢، وفتح القريب المجيب ٢/١٢٤، والتهذيب في الفرائض ٢٩٥، والمغني ٩/٢٣٠.
٥ زيادة من (هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>