للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك أن مسألة استهلال الابن تصحّ على طريق المناسخة من ثمانية وأربعين؛ لأن مسألة حياته من ستة عشر، ثمنها اثنان للزوجة، والباقي نصفه سبعة للابن الحي، وسبعة للمستهل، ثم إنه مات فسبعة [لأمه] ١ وأخيه أثلاثاً، فمسألة موته من ثلاثة، والسبعة تباينها فاضرب ثلاثة في ستة عشر يحصل ثمانية وأربعون، للزوجة منها ستة بالزوجية، وسبعة بالأمومة، وللابن منها أحد وعشرون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة فجملة نصيب الزوجة ثلاثة عشر، وجملة نصيب الابن خمسة وثلاثون. وليس بين النصيبين اشتراك فلا اختصار.

ومسألة استهلال البنت بالاختصار من تسعة؛ لأن مسألة حياتها من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنا ثلاثة، والباقي للابن الحي والبنت المستهلة أثلاثاً، للابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، لكنها ماتت فتقسم سبعتها على أمها وأخيهاً أثلاثاً؛ لأن مسألتها من ثلاثة فتباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين يحصل اثنان وسبعون، للزوجة منها تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة.

وللابن اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة. فجملة نصيب الزوجة منها ستة عشر، وجملة نصيب الابن منها ستة وخمسون وبين [نصيبهما] ٢ توافق بالأثمان، فترد المسألة إلى ثمنها تسعة، وترد كلَّ نصيب


١ في (هـ) : بين أمه.
٢ في (ب) ، (هـ) : نصيبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>