للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ثمنه، فترد نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة. فقد صحت بالاختصار من تسعة فقط فاجعلها واحدة بأن تُحَصِّل الجامعة لهما وهي أقل عدد ينقسم على كل منهما. فمسألة الابن من ثمانية وأربعين، ومسألة البنت من تسعة، وبينهما توافق بالثلث وأقلُّ عدد ينقسم على كل منهما مائة وأربعة وأربعون، لتوافقها بالثلث، وهذا العدد هو المسألة الجامعة فاقسمه على مسألة استهلال الابن وهي ثمانية وأربعون يخرج ثلاثة، وهو جزء سهمها، واقسمه على مسألة استهلال البنت يخرج ستة عشر وهو جزء سهمها، فاضرب نصيب كل واحد من الأم والأخ من كل واحدة من المسألتين في جزء سهمها وادفع له أقل الحاصلين؛ لأنه المتيقن، فاضرب للأم نصيبها بالزوجية والأمومة من مسألة استهلال الابن وهو ثلاثة عشر في جزء سهمها وهو ثلاثة يحصل تسعة وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه بالبنوة والأخوة منها أيضاً / [١٢٤/٦٤أ] وهو خمسة وثلاثون في الثلاثة يحصل له مائة وخمسة، واضرب للأم نصيبها من مسألة استهلال البنت وهو اثنان في جزء سهما وهو ستة عشر يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه منها أيضاً وهو سبعة في الستة عشر يحصل له مائة واثنا عشر فادفع للأم اثنين وثلاثين وهو الحاصل لها بتقدير استهلال الينت، وهو أقل من الحاصل لها بتقدير استهلال الابن؛ لأنه تسعة وثلاثون. وادفع للأخ مائة وخمسة وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>