للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مراده بقوله: دُفع إليهم أي إلى كل وارث منهم في المسائل الأربع الأقل لأنه المتيقن.

وبعد إعطاء المشكلِ وحدَه اليقين فيما إذا كان ولداً، أو ابن أو [ولد] ١ أبوين، أو أب ونحو ذلك. أو بعد إعطاء من معه وحده اليقين كما في المسألة الأخيرة. أو بعد إعطائهما اليقين فيما إذا كان ولداً ومعه ابن، أو ولد [الأبوين] ٢، أو لأب، ومعه أخ يساويه ونحو ذلك يُوقف الباقي بعد ذلك المعطَى وهو القدر المشكوك فيه إلى اتضاح حال المشكل بشيء من العلامات المذكورة. ولو كان اتضاح حاله بإخباره هو بما يجده من الميل. ولا نظر إلى التهمة؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته فالقول قوله٣.

أو يوقف إلى اصطلاحهم على قسمة الموقوف [بالسوية] ٤ [بينهم] ٥، أو بتفاوت، أو بأن يرضى بعضهم ألاّ يأخذ شيئاً ويخرج نفسه من البين، ويقتسم باقيهم باقي المال على حسب تراضيهم.

قال الإمام٦: ولا بد من جريان التواهب بينهم، وتحتمل الجهالة في الموهوب هنا للضرورة؛ لأن العلم بقدره متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال


١ في الأصل: لد بسقوط الواو، وهو تصحيف واضح.
٢ في (ب) ، (د) ، (هـ) : لأبوين.
٣ العزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٥، وروضة الطالبين ٦/٤١.
٤ في (ج) : بالتسوية.
٥ سقطت من (ج) .
٦ الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>