٢ والخِسَّة: القِلَّة. (الصحاح مادة خسّ ٣/٩٢٢، ولسان العرب ٦/٦٤) . ٣ في (ب) ، (ج) : وعن. ٤ سقطت من (ج) ، (هـ) . ٥ سقطت من (د) ، (هـ) . ٦ اختلف الفقهاء في المال المشكوك فيما إذا كان الخنثى يرث في حال دون حال: فذهب الشافعية -كما ذكر المؤلف- إلى أن المال المشكوك فيه يوقف حتى يتضح حال الخنثى أو يصطلح الورثة. قال الماوردي في الحاوي الكبير ١٠/٣٦٥: وما قاله الشافعي من دفع الأقل غليه، ودفع الأقل إلى شركائه وإيقاف المشكوك فيه أولى، لأمرين: أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا باليقين، دون الشك، وما قاله الشافعي يقين، وما قاله غيره شك. والثاني: أنه لما كان سائر أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيها إلا على اليقين فكذلك الميراث أ-هـ. وذهب أبو حنيفة ومحمد، وأبو يوسف في أول الأمر إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر وحده، دون من معه من الورثة. وقالوا: إن الأقل ثابت بيقين، وفي الأكثر شك؛ لأنه إن كان ذكراً فله الأكثر، وإن كان أنثى فلها الأقل فكان استحقاق الأقل ثابتاً بيقين وفي استحقاق الأكثر =