للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقي على وقفه كما كان ولا تفيدهم القسمة شيئاً؛ لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك.

[وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم] ١ الله تعالى- إن الخنثى يرث بأخسّ حالتيه بالخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة من الخِسَّة٢.

[وقال] ٣ مالكٌ وأحمدُ -رحمهما الله [تعالى] ٤ -[إنه] ٥ يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أُنثى٦. هذا ما يتعلق بمسائل الخنثى من الفقه.


١ في (ب) ، (ج) : وحكي عن أبي حنيفة -رحمه الله-.
٢ والخِسَّة: القِلَّة. (الصحاح مادة خسّ ٣/٩٢٢، ولسان العرب ٦/٦٤) .
٣ في (ب) ، (ج) : وعن.
٤ سقطت من (ج) ، (هـ) .
٥ سقطت من (د) ، (هـ) .
٦ اختلف الفقهاء في المال المشكوك فيما إذا كان الخنثى يرث في حال دون حال:
فذهب الشافعية -كما ذكر المؤلف- إلى أن المال المشكوك فيه يوقف حتى يتضح حال الخنثى أو يصطلح الورثة. قال الماوردي في الحاوي الكبير ١٠/٣٦٥: وما قاله الشافعي من دفع الأقل غليه، ودفع الأقل إلى شركائه وإيقاف المشكوك فيه أولى، لأمرين: أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا باليقين، دون الشك، وما قاله الشافعي يقين، وما قاله غيره شك. والثاني: أنه لما كان سائر أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيها إلا على اليقين فكذلك الميراث أ-هـ.
وذهب أبو حنيفة ومحمد، وأبو يوسف في أول الأمر إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر وحده، دون من معه من الورثة. وقالوا: إن الأقل ثابت بيقين، وفي الأكثر شك؛ لأنه إن كان ذكراً فله الأكثر، وإن كان أنثى فلها الأقل فكان استحقاق الأقل ثابتاً بيقين وفي استحقاق الأكثر =

<<  <  ج: ص:  >  >>