وذهب الحنابلة إلى التفصيل، فقالوا: إن كان الخنثى يرجى اتضاح حاله عومل هو ومن معه بالأضر، ويوقف الباقي حتى تتضح حاله -وهذا موافق لرأي الشافعية- وإن كان لا يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه، أو بلغ مشكلاً فلم تظهر فيه علامة، ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بكونه ذكراً أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى أعطي نصف ميراث أنثى. وذلك لأن حالتيه تساوتا، فوجبت التسوية بين حكميهما، كما لو تداعى نفسان داراً بأيديهما ولا بينة لهما. (راجع: المبسوط ٣٠/١٠٣، وبدائع الصنائع ٧/٣٢٨، والمعونة في مذهب عالم المدينة ٣/١٦٥٧، وعقد الجواهر الثمينة ٣/٤٥٦، وحاشية الدسوقي ٤/٤٨٩، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٦٣٥، والمهذب ٢/٣٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٢، والمغني ٩/١١٠، وأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ٢٠٥) .