للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدد ينقسم على كلِّ منهما، فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة لمسائل الاحتمالات فاقسمه على كلٍّ.

[أي كل] ١ مسألة منها يخرج جزء سهمها، واعمل كل مرَّ في فصل المفقود بأن تضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فمن حرم في بعضها لم يدفع إليه شيء، ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه نصيبه في الحال، ومن تفاوت نصيبه دفع إليه الأقل ووقف الباقي٢.

ففي مثالنا أقل عدد ينقسم على ستة وثمانية: أربعة وعشرون لتوافقهما بالنصف فهو المسألة الجامعة فاقسمه / [١٢٧/٦٧ب] على ستة مسألة ذكورته يخرج أربعة وهو جزء سهمها وعلى [الثمانية] ٣ مسألة أنوثته يخرج ثلاثة هو جزء سهمها، فاضرب للزوج ثلاثته [من] ٤ مسألة الذكورة في أربعة يحصل له اثنا عشر. ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لع تسعة فيعطاها. ويضرب للأم سهامها من مسألة الذكورة في أربعة يحصل لها ثمانية ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لها ستة فتعطاها.

فالأضر في حقهما أنوثته.

ويُضرب للخنثى سهمه من مسألة ذكورته في أربعة يحصل له أربعة،


١ ساقط من (ب) ، (ج) .
٢ راجع روضة الطالبين ٦/٨٤.
٣ في باقي النسخ: ثمانية.
٤ في (ج) : في.

<<  <  ج: ص:  >  >>