للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واضرب للخنثى [المشكل] ١ أربعة من مسألة أنوثته في [الاثنين] ٢ تبلغ ثمانية.

ولا يحصل للمشكل في مسألة الذكورة شيء؛ لأنه فيها عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض المال فلا يدفع إليه شيء معاملة بالأضر في حقه.

ويُدفع للأم اثنا عشر؛ لأنها أقل من ثمانية عشر، ويدفع للزوج ثمانية عشر لأنها أقل من سبعة وعشرين، ويدفع للجد تسعة لأنها أقل من ستة عشر.

والموقوف بينهم خمسة عشر إلى ظهور الحال / [١٢٨/٦٨أ] ، أو الصلح فإن بان [المشكل] ٣ ذكراً فلا شيء له، ولا للجد في الموقوف لسقوط الخنثى واستيفاء الجد حقه ودفع منه أي من الموقوف للأم ستة، وللزوج تسعة ليكمل لهما الثلث والنصف من غير عول [وترجع] ٤ المسألة بالاختصار إلى تسعها ستة؛ لاتفاق الأنصباء به أي بالتسع.

ولو بان [المشكل] ٥ أنثى دُفع [إليه] ٦ من الموقوف ثمانية، ودفع للجد الباقي وهو سبعة ليكمل له ستة عشر ضعف ما للخنثى. ولا شيء للأم، ولا


١ سقطت من (ج) .
٢ في (ب) ، (ج) : اثنين.
٣ في (ب) ، (ج) : الخنثى.
٤ في نسختي الفصول: فترجع.
٥ في (ب) ، (ج) : الخنثى.
٦ في نسختي الفصول: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>