للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [١] وقد علمت أنه إذا تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد.

ولو خلف أماً، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى.

ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على


[١] وصورة المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد كالتالي:
...
...
٦×٩
...
٥٤
...
...
٦/٩
...
٢٧×٢
...
٥٤
...
٥٤
زوج
...
١

٢
...
٣
...
٢٧
...
١

٢
...
٣
...
٩
...
١٨
...
١٨
أم
...
١

٣
...
٢
...
١٨
...
١

٣
...
٢
...
٦
...
١٢
...
١٢
جد
...
ب
...
١
...
٩
...
١

٦
...
١
...
٨
...
١٦
...
٩
أخ خنثى
...
×
...
×
...
×
...
١

٢
...
٣
...
٤
...
٨
...
-
...
ذكورته
...
أنوثته
...
١٥ موقوف
أما على القول الراجح -كما تقد في فصل الجد مع الإخوة- وهو أن الجد يحجب الإخوة فلا تكون من هذا الباب؛ لأن الخنثى أخ وعليه لا يرث مطلقاً وتكون صورتها كالتالي:
...
...
٦
زوج
...
١

٢
...
٣
أم
...
١

٣
...
٢
جد
...
ب
...
١
أخ خنثى
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>