للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البنين الثلاثة، فاضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للأم منها ثلاثة، ولكل ابن خمسة.

ومسألة الحالة الثانية وهي أنوثة الكل بالرد من خمسة عشر للأم منها ثلاثة ولكل [بنت] ١ من الخناثى أربعة.

ومسألة الحالة الثالثة وهي ذكر وأنثيان من أربعة وعشرين للأم منه أربعة، وللذكر عشرة، ولكل أنثى خمسة.

ومسألة الحالة الرابعة وهي ذكران وأنثى من ستة للأم منها سهم، ولكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم.

وأقلُّ عدد ينقسم على كلٍّ منها أي من المسائل الأربع ثلاثمائة وستون. وجزء سهم المسألة الأولى عشرون وجزء سهم المسألة الثانية أربعة وعشرون وجزء سهم المسألة الثالثة خمسة عشر، وجزء سهم الرابعة ستون فاضرب للأم من الأولى ثلاثة في [العشرين] ٢، ومن الثانية ثلاثة في [الأربعة] ٣ والعشرين، ومن الثالثة أربعة في [الخمسة] ٤ عشر، ومن الرابعة واحدً في الستين.


١ سقطت من (هـ) .
٢ في (ج) : عشرين.
٣ في (ج) : أربعة.
٤ في (ج) : خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>