للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنفرد هذه المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين بالأصول الخمسة الأخيرة وهي ثمانية، وستة عشر، وأربعة وعشرون، واثنان وثلاثون، وأربعون.

وقد قدّمنا أن الأربعة والعشرين سَبْقُ قَلَم، وأنه ساقط فتصير منفردة بأربعة أصول فقط كما [عددناها] [١] .

وتنفرد المسائل التي ليس فيها من لا يرد عليه بأصلين وهما: ثلاثة، وخمسة.

[ويشتركان] [٢] في أصلين وهما: اثنان، وأربعة.

فإن وقع كسرٌ بعد ذلك التأصيل عُمِل في التصحيح ما سبق في فصل التصحيح.

الأمثلة للقمسين، وقدَّم منها أمثلة القسم الأول، وهو ألاّ يكون في ذوي


=
...
...
٥
...
...
٧
...
...
...
٨
...
...
٦/٥×٨
...
الجامعة ٤٠
زوجة
...
١

٨
...
١
...
-
...
-
...
٥
بنت
...
ب
...
٧
...
١

٢
...
٣
...
٢١
بنت ابن
...
١

٦
...
١
...
٧
أم
...
١

٦
...
١
...
٧
...
مسألة الزوجية
...
مسألة الرد
...
[١] في (هـ) : قدرناها.
[٢] في (هـ) : وتشتركان.

<<  <  ج: ص:  >  >>