للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم فلهما من الستة سهمان. فالاثنان أصل مسألتهما [١] .

أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [٢] .

أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [٣] .

وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [٤] .


[١] وصورتها:
...
...
٦/٢
جدة
...
١

٦
...
١
أخ لأم
...
١

٦
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٣
أم
...
١

٣
...
٢
أخ لأم
...
١

٦
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٦/٤
أم
...
١

٦
...
١
بنت
...
١

٢
...
٣
[٤] وصورتها:
...
...
٦/٤
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
أخت لأب
...
١

٦
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>