للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشقيق الباقي خمسة أسداس، ولا شيء للخال من الأب، لأن الأم لو ماتت عنهم ورثوها كذلك.

ولو خلف ثلاث خالات مفترقات كان للخالة الشقيقة النصف، وللخالة من الأب السدس تكملة الثلثين، وللخالة للأم السدس، فيقتسمن المال على خمسة فرضاً ورداً.

ولو خلف ابن بنت، وثلاث خالات مفترقات كان للخالات ربع المال بينهن على خمسة، وثلاثة أرباعه لابن البنت وتصح من عشرين١.

وأما العمات، والعم من الأم فقيل ينزلون منزلة العم فيرثون نصيبه، وحينئذ أي حينئذ ينزلون منزلة العم فهل تنزل العمات من الجهات الثلاث منزلة العم من الأبوين أو تنزل كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها؟

وجهان من غير ترجيح، مفرعان على تنزيل العمات، والعم للأم منزلة العم، وهذا ضعيف. والأصح [تنزيلهن] ٢ منزلة الأب فيأخذون ما كان يأخذه الأب، لأنهم يدلون به أيضاً إلى الميت٣.


١ ستأتي الأمثلة مستوفاة بعد قليل.
٢ هكذا في الفصول، وفي الشرح: تنزيلهم.
٣ اختلف الفقهاء في العمات من الأم -كما ذكر المؤلف- على قولين:
القول الأول: أنهم بمنزلة الأب وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة وروي عن عمر وعبد الله -رضي الله عنهما-، وهو إحدى الروايتين عن علي، وبه قال النخعي والحسن بن صالح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>