للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا ننزلهن منزلة العم من الأبوين، بل نزلنا كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها، عملاً بالوجه الآخر المبني على الضعيف.

قدمت العمة من الأبوين، ثم العمة من الأب، ثم العمة من الأم ووجهه ظاهر.

وإذا اجتمع العمات، والخالات، والأخوال وقلنا بالأصح فالثلثان للعمات لأنه نصيب الأب لو كان حياً مع الأم والثلث للأخوال والخالات لأنه نصيب الأم لو كانت حية مع الأب.

ويعتبر في قسمة / [١٣١/٧١ب] كل واحد من [النصيبين] ١ على صنفه ما اعتبر في قسمة جميع المال لو انفرد أحد الصنفين فيقس الثلثان بين العمات الثلاث المفترقات على خمسة أسهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللعمة للأب سهم، وللعمة للأم سهم.

ويقسم الثلث بين الأخوال والخالات على تسعة كما سيأتي بيانه في كلامه.

إذا تقرر ذلك ونزَّلت أفراد كل صنف منزلة أصله درجة بعد درجة وسبق بعضهم إلى الوارث فيقدم من كل صنف مَنْ سبق في التنزيل إلى الوارث٢.


١ في نسختي الفصول: الصنفين.
٢ هذا على قول الشافعية ومن وافقهم. أما عند الحنابلة فيقدم السابق إلى الوارث مع اتحاد الجهة، لا مع اختلافها، وجهات ذوي الأرحام على الصحيح من مذهب الحنابلة ثلاث وهي:
جهة الأبوة: وتشمل من يدلي منهم إلى الميت بجهة أبيه.
جهة الأمومة: وتشمل من يدلي منهم إلى الميت بجهة أمه.
جهة البنوة: وتشمل من يدلي منهم إلى الميت بجهة بناته، أو بنات ابنه.
وإن كانوا من جهتين مختلفتين فقريب كل جهة لا يحجب بعيد الجهة الأخرى.
(الحاوي الكبير ١٠/٣٧٣، والإنصاف ٧/٣٢٦، والعذب الفائض ٢/٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>