للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستشكله [إمام الحرمين] ١ وغيره٢.

ولو رثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو الميت لكان للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو القياس.

الثانية: إذا اجتمع أخوال من الأم، وخالات منها أيضاً نزلوا منزلة الأم، فيرثون نصيبها، لكن يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لاقتسموه على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لأنهم كلهم إخوتها من أمها فقط.

وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أمثلة الصنف الرابع فقال: ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات، كذلك: للخال والخالة لأبوين الثلثان أثلاثاً، والثلث للخال والخالة من الأم كذلك، أي للذكر مثل [حظ] ٣ الأنثى مرتين واستشكل انتهى، وسيأتي٤.

ولنرجع إلى عبارة المصنف فنوضحها بأمثلة:


١ في باقي النسخ الإمام.
٢ سيأتي وجه الإشكال قريباً في كلام المصنف ص ٧٣٢.
٣ سقطت من (ج) .
٤ قريباً ص ٧٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>