للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً [١] .

ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتاً من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [٢] .

ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [١٣٢/٧٢أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماساً، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشاراً، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشاراً أيضاً بالسوية، وتصح من أربعين [٣] .


[١] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣/٢
...
بنت بنت
...
بنت
...
٢

٣
...
١
...
المال بينهما فرضاً ورداً
ابن بنت أخرى
...
بنت
...
١
[٢] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣/٢×٥
...
١٠
بنت بنت
...
بنت
...
٢

٣
...
١
...
٥
ابن بنت
...
بنت
...
١
...
٢
ابن بنت
...
٢
ابن بنت
...
٢
[٣] وصورتها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>