للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو خلَّف بنت بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن [آخر] [١] ورفعت كلاً منهما درجتين صارا بنتي ابن فالمال فيهما أي في الصورتين يقسم بينهما نصفين بالفرض والرد، كما يكون بين بنتي الابن كذلك أي نصفين فرضاً ورداً.

بنت بنت، وبنت بنت ابن، [المال] [٢] بينهما أرباعاً بالفرض والرد، ثلاثة أرباعه للأولى، وربعه للثانية [٣] كما يكون بين البنت وبنت الابن على أربعة فرضاً ورداً.

بنت بنت، وابن وبنت من بنت أخرى فإذا رفعتهم درجة صاروا بنتين، يجعل المال أولاً بين البنتين نصفين تقديراً فرضاً ورداً، ثم يجعل نصف أم البنت


=
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣/٢
...
بنت بنت ابن
...
بنت ابن
...
٢

٣
...
١
...
المال نصفين بينهما فرضاً ورداً
ابن بنت ابن
...
بنت ابن
...
١
[١] سقطت من (ج) ، (هـ) ، وصورة المسألة:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣/٢
...
بنت بنت بنت ابن
...
بنت ابن
...
٢

٣
...
١
...
المال نصفين بينهما فرضاً ورداً
ابن بنت بنت ابن
...
بنت ابن
...
١
[٢] في (هـ) : فالمال.
[٣] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٦/٤
بنت بنت
...
بنت
...
١

٢
...
٣
بنت بنت ابن
...
بنت ابن
...
١

٦
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>