للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفردة لبنتها المنفردة وحدها ونصف أم الابن والبنت لولديها أثلاثاً، وتصح من ستة للأولى ثلاثة، ولابن البنت سهمان ولأخته سهم لتنزيل أولاد كل وارث منزلة الفريق [١] .

ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى ثالثة فإذا رفعتهم درجة صاروا ثلاث بنات، لهن المال أثلاثاً فرضاً ورداً للابن الذي هو من البنت الأولى الثالث نصيب أمه كاملاً، وللبنت [المنفردة] [٢] التي هي من البنت الثانية. [كذلك أي] [٣] الثالث نصيب أمها كاملاً وللثلاث اللاتي من البنت الثالثة الثلث نصيب أمهن بينهن أثلاثاً وتصح من تسعة لابن البنت الأولى ثلاثة ولبنت الثانية ثلاثة، ولكل واحدة من بنات الثالثة سهم [٤] .


[١] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣/٢×٣
...
٦
بنت بنت
...
بنت
...
٢

٣
...
١
...
٣
ابن بنت
...
بنت
...
١
...
٢
بنت بنت
...
١
وهذه المسألة على قول الشافعية؛ لأنهم يرون أنه إذا استوى ذكر وأنثى في الإدلاء بشخص قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما عند الحنابلة فيقسم المال بينهم بالسوية (روضة الطالبين ٦/٥٠، والمغني ٩/٩٤) .
[٢] في (هـ) : المفردة.
[٣] ساقط من (ج) .
[٤] وصورتها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>