ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات كذلك أي مفترقات للخال والخالة [لأبوين][١] الثلثان أثلاثاً للذكر مثلا حظ الأنثى والثلث الآخر للخال / [١٣٣/٧٣ب] والخالة من الأم كذلك أثلاثاً للذكر مثلا حظ الأنثى. وتصح من تسعة للخال للأبوين أربعة، وللخالة للأبوين سهمان، وللخال للأم سهمان ولأخته سهم [٢] .
واسْتُشْكِل بأن تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من أولاد الأم، والقياس التسوية بينهما. وهذه هي المسألة الثانية التي استثنيناها من كلام المصنف، ونبهنا عليها فيما سبق [٣] .
[١] في نسختي الفصول: من الأبوين.
[٢] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣×٣
...
٩
خال لأم
...
أخ لأم
...
١
—
٣
...
١
...
٢
خالة لأم
...
أخت لأم
...
١
خال شقيق
...
أخ شقيق
...
ب
...
٢
...
٤
خالة شقيقة
...
أخت شقيقة
...
٢
خال لأب
...
أخ لأب
...
×
...
×
...
×
خالة لأب
...
أخت لأب
...
×
[٣] ص ٧١٧، من استشكال إمام الحرمين -رحمه الله- لهذه المسألة حيث استشكل تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم، لأنه مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من الأخوة لأم.
قال إمام الحرمين: وقياس قول المنزلين تفضيل الذكر على الأنثى، لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم منه، وأما أولادهم من الأبوين ومن الأب فيفضل ذكورهم على إناثهم عند المنزلين أ-هـ. =