للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث عمات مفترقات: الثلث بين الخال من الأم والخال من الأبوين على ستة: للأول السدس، والباقي للثاني ولا شيء للخال للأب، لأنه بتقدير إرثهم من الأم يكون محجوباً بالشقيق. وأما الثلثان فيقسمان على الأصح بين العمات الثلاث على خمسة، ثلاثة للشقيقة، وسهم للعمة للأب، وسهم للعمة للأم، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت، فرضاً ورداً، فأصلها ثلاثة وتصح من تسعين، للخال من الأم خمسة، وللخال الشقيق خمسة وعشرون، وللعمة الشقيقة ستة وثلاثون، وللعمة من لأب اثنا عشر، وللعمة من الأم اثنا عشر [١] .


= وهذا الإشكال لا يأتي عند الحنابلة، لأنهم يرون أنه إذا استوى ذكر وأنثى في الإدلاء بشخص قسم المال بينهم بالتسوية فتكون المسألة على رأي الحنابلة كما يلي:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
٣×٢
...
٦
خال لأم
...
أخ لأم
...
١

٣
...
١
...
١
خالة لأم
...
أخت لأم
...
١
خال شقيق
...
أخ شقيق
...
ب
...
٢
...
٢
خالة شقيقة
...
أخت شقيقة
...
٢
خال لأب
...
أخ لأب
...
×
...
×
...
×
خالة لأب
...
أخت لأب
...
×
راجع: التلخيص في الفرائض ١/٣٣٣، والحاوي الكبير ١٠/٣٧٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٤٣، وروضة الطالبين ٦/٤٩، والمغني ٩/٩٤، والعذب الفائض ٢/٤٢.
[١] وصورتها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>