للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [١] .

ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [٢] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً.

أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتاً، وخلفت الأخت زوجاً، وابنا [فاجعل] [٣] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضاً ورداً [٤] .


[١] وصورتها:
...
...
٨
زوجة
...
١

٨
...
١
بنت
...
١

٢
...
٤
عم
...
ب
...
٣
[٢] وصورتها:
...
...
٢٤
زوجة
...
١

٨
...
٣
بنت
...
٢

٣
...
٨
بنت
...
٨
عم
...
ب
...
٥
[٣] في نسختي الفصول: فيجعل.
[٤] وصورتها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>