للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجعل كأن الأخت ماتت عن زوج، وابن لا غير.

فمسألتها من أربعة: سهم للزوج، وثلاثة للابن [١] .

امرأة وزوجها، وثلاثة بنين لهما، غرقوا كذلك [أي] [٢] فلم يعلم [هل ماتوا معاً، أو مرتباً] [٣] .

وللزوج زوجة أخرى حية وللزوجة الغريقة ابن آخر غير الثلاثة الذي غرقوا ليس من زوجها الميت. فللزوجة الحية من تركة زوجها الغريق الربع، وما بقي من ماله لعصبته الأحياء إن كانوا، أو لبيت المال، أو لذوي -رحمه الله-، ولابن الزوجة الميتة جميع ما خلفته أمه، وله من ميراث كل واحد من إخوته الثلاثة السدس بأخوة الأم، وما بقي من مال كل منهم ثلاثتهم فلعصبته إن كان له عصبة أحياء، وإلا فلبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد على ولد الأم، فيأخذ ولد الأم جميع أموال إخوته الثلاثة فرضاً ورداً والله أعلم


=
...
...
٨
زوجة
...
١

٨
...
١
بنت
...
١
— والباقي رداً
٢
...
٤
[١] وصورتها:
...
...
٤
زوج
...
١

٤
...
١
ابن
...
ب
...
٣
[٢] سقطت من (ج) .
[٣] في (هـ) : أماتوا معاً أم مرتباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>