للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [١] .

والرابع: عن ابن مسعود أيضاً للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [٢] ، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولاً واحداً فعندهم الأقوال ستة فقط.


=
...
...
٣
أم
...
١

٣
...
١
جد
...
ب
...
٢
أخت شقيقة
...
×
...
×
وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٢، وفتح القريب المجيب ١/٥٠، والعذب الفائض ١/١١٨.
[١] وصورتها:
...
...
٦
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
أم
...
١
— ب
٣
...
١
جد
...
ب
...
٢
[٢] وصورتها:
...
...
٦
أم
...
١

٦
...
١
جد
...
ب
...
٢
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣

<<  <  ج: ص:  >  >>