للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: عن ابن مسعود أيضاً، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [١] .

والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [٢] .

والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [٣] .

والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي


[١] وصورتها:
...
...
٢×٢
...
٤
أخت شقيقة
...
١

٢
...
١
...
٢
أم
...
ب
...
١
...
١
جد
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٦
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
أم
...
١

٣
...
٢
جد
...
ب
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٣
أم
...
١

٣
...
١
جد
...
ب
...
١
أخت شقيقة
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>