للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة لذلك.

وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثاً كما سبق١، وأعاد حرف الجر في العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله.

[والحجاجية] ٢.

وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً: مختصرة زيد رضي الله عنه.

وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولاً من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن اعتبرت نصيب الجد فرضاً وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية عشر وتصح ابتداءً من أربعة وخمسين٣.


١ راجع في مسألة الخرقاء وسبب تسميتها، واختلاف العلماء فيها: مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٦٣، والسنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب الاختلاف في مسألة الخرقاء ٦/٢٥٢، والمحلى ٨/٣١٥، والاختيار شرح المختار ٣/٢٥٧، والحاوي الكبير ١٠/٣١٦، والتلخيص في الفرائض ١/٢٠٣، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٦، وروضة الطالبين ٦/٨٩، ومغني المحتاج ٣/٢٤، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٧، والمغني ٩/٧٧، ومعجم فقه السلف ٦/٢٤٥.
٢ زيادة من الفصول.
٣ تقدمت مختصرة زيد وتصويرها في فصل الجد والإخوة ص ٣٣٧.
وراجع أيضا: والحاوي الكبير ١٠/٣٢٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٨، وروضة الطالبين ٦/٩٠، والتهذيب في الفرائض ١٤١، والمغني ٩/٧٨، والعذب الفائض ١/١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>