للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزاماً، لأنه لا يقول بالعول أصلاً ولا يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] ١ عنه الإلزام بأن يجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها٢.

وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المُباهَلَة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو لأب.

أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام٣.

وخالف ابن عباس بعد موت عمر -رضي الله عنهم- فجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الباقي / [١٣٥/٧٥ب] ولا عول فيها.


١ في (ج) : يفك.
٢ تقدمت مسألة الناقضة، وتصويرها في فصل التأصيل ص ٣٧٨، وراجع المبسوط ٢٩/١٦٤، والمغني ٩/٣٠، والعذب الفائض ١/١٦٣، والتحفة الخيرية ٢٣٢.
٣ تقدمت مسألة المباهلة وتصويرها في فصل التأصيل ص ٣٨١.
وليس للعول فصل كما عزا المؤلف، لأن المؤلف ذكر العول في فصل التأصيل وقد سبق الكلام عن العول وأول مسألة عالت ص ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>