للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الملقبات النصفيتان، و [تلقبان أيضاً] [١] اليتيمتان، وهما زوج وأخت لأبوين، أو زوج، وأخت لأب [٢] لقبتا بالنصفيتين، لأن كل واحدة منهما مشتملة على نصف، ونصف، فرضين [٣] .

ومنها الدينارية الكبرى، وهي أم، وزوجة، وابنتان، واثنا عشر أخاً وأخت كلهم لأب أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم [٤] ، رفعت إلى القاضي شريح


[١] ساقط من (هـ) .
[٢] وصورتها:
...
...
٢
زوج
...
١

٢
...
١
أخت شقيقة
...
١

٢
...
١
[٣] قال الرافعي -رحمه الله- في العزيز ٦/٥٨٨: لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضاً إلا هما، وربما سميت الصورتان يتيميتن أ-هـ. (وراجع: نهاية المحتاج ٦/٣٤، والتحفة الخيرية ٢٣٢، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠٠) .
[٤] وصورتها:
...
...
٢٤×٢٥
...
٦٠٠
أم
...
١

٦
...
٤
...
١٠٠
زوجة
...
١

٨
...
٣
...
٧٥
بنت
...
٢

٣
...
٨
...
٢٠٠
بنت
...
٨
...
٢٠٠
١٢ أخاً لأب
...
ب
...
١
...
٢٤ لكل أخ سهمان
أخت لأب
...
١
وراجع: الاختيار لتعليل المختار ٣/٢٥٨، والعذب الفائض ١/١٦٨، والتحفة الخيرية ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>