للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها ديناراً ودرهماً والتركة عشرون ديناراً، وعشرون درهما [فيقال] [١] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [٢] [لهن] [٣] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [٤] .

ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق.

سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -رضي الله عنه- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ, لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو


[١] في نسختي الفصول: يقال.
[٢] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٩، وروضة الطالبين ٦/٩١.
[٣] في نسختي الفصول، (ج) : للزوجات.
[٤] وصورتها:
...
...
١٢/١٥×٤
...
١
٦٠ ÷ —
٣
...
التركة ٢٠ ديناراً و٢٠ درهماً
أخت شقيقة
...
٢

٣
...
٨
...
١٦
...
١
— ٥
٣
...
١
— ٥
٣
أخت شقيقة
...
١٦
...
١
— ٥
٣
...
١
— ٥
٣
أخت لأم
...
١

٣
...
٤
...
٨
...
٢
— ٢
٣
...
٢
— ٢
٣
أخت لأم
...
٨
...
٢
— ٢
٣
...
٢
— ٢
٣
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٣
...
١
...
١
زوجة
...
٣
...
١
...
١
زوجة
...
٣
...
١
...
١
زوجة
...
...
٣
...
١
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>