للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [١] .

وتلقب أيضاً بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [٢] .


[١] وصورتها:
...
...
٢٤/٣١
زوجة
...
١

٨
...
٣
أم
...
١

٦
...
٤
أخت شقيقة
...
٢

٣
...
٨
أخت شقيقة
...
٨
أخت لأم
...
١

٣
...
٤
أخت لأم
...
٤
ابن رقيق
...
×
...
×
[٢] وصورتها:
...
...
١٢/١٧
زوجة
...
١

٤
...
٣
أم
...
١

٦
...
٢
أخت شقيقة
...
٢

٣
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت لأم
...
١

٣
...
٢
أخت لأم
...
٢
ابن رقيق
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>