للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [١] .

وقول ابن عباس: [الفاضل] [٢] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [٣] .


[١] وصورتها:
...
...
١٢/١٩
زوجة
...
١

٤
...
٣
أم
...
١

٣
...
٤
أخت شقيقة
...
٢

٣
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت لأم
...
١

٣
...
٢
أخت لأم
...
٢
ابن رقيق
...
×
...
×
[٢] في (ج) : للفاضل.
[٣] وصورتها:
...
...
١٢×٦
...
٧٢
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
١٨
أم
...
١

٦
...
٢
...
١٢
أخت شقيقة
...
ب
...
٧
...
١٤
أخت شقيقة
...
١٤
أخت لأم
...
٧
أخت لأم
...
٧
ابن رقيق
...
×
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>