للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه قول آخر: أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها وهو ثلاثة لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ولا عول [فيها] [١] لأنه ينكره [٢] .

وقول ابن مسعود الأول أنها تعول إلى واحد وثلاثين، وعنه إسقاط ولدي الأم.

وعنه أيضاً إسقاط ولدي الأبوين. وعنه أيضاً إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة.

فهذه أربعة مذاهب عن ابن مسعود، وأولها أشهرها [٣] .

ومنها: مربعات ابن مسعود -رضي الله عنه-[٤] ذكر المصنف منها أربع


[١] سقطت من (ج) .
[٢] وصورتها:
...
...
١٢×٢
...
٢٤
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٦
أم
...
١

٦
...
٢
...
٤
أخت شقيقة
...
ب
...
٣
...
٣
أخت شقيقة
...
٣
أخت لأم
...
١

٣
...
٢
...
٤
أخت لأم
...
٢
...
٤
ابن رقيق
...
×
...
×
...
×
[٣] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٧، وروضة الطالبين ٦/٨٩، والتهذيب في الفرائض ٢٠٨، والمغني ٩/٣٣، والعذب الفائض ١/١٧١.
[٤] لأن ابن مسعود -رضي الله عنه- جعلها من أربعة كما سيأتي قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>