للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [١] .

وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [٢] .

وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت [٣] .


[١] وصورتها:
...
...
٢×٢
...
٤
زوجة
...
١

٢
...
١
...
٢
أخت
...
ب
...
١
...
١
جد
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٦
زوجة
...
١

٢
...
٣
جد
...
ب
...
٢
أخت
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٢
زوجة
...
١

٢
...
١
جد
...
ب
...
١
أخت
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>