للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [١] .

والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [٢] .

وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [٣] .


[١] وصورتها:
...
...
٦
زوجة
...
١

٢
...
٣
جد
...
١

٦
...
١
أخت
...
ب
...
٢
[٢] وصورتها:
...
...
٢
...
٤
زوج
...
١

٢
...
١
...
٢
أم
...
ب
...
١
...
١
جد
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١

٢
...
٣
أم
...
١

٣
...
٢
جد
...
١

٦
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>