للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [١] .

وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [٢] . وحاصل القولين واحد.

والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.

جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [٣] .


[١] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١

٢
...
٣
أم
...
١
— ب
٣
...
١
جد
...
ب
...
٢
[٢] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١

٢
...
٣
أم
...
١

٦
...
١
جد
...
ب
...
٢
[٣] وصورتها:
...
...
٤
زوجة
...
١

٤
...
١
أم
...
١
— ب
٣
...
١
جد
...
ب
...
١
أخ
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>